فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 12

[1] الذهب والفضة: نصاب الذهب عشرون مثقالًا لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة» [1] ونصاب الفضة خمسة أواق لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» [2] ووزن المثقال الشرعي بالوقت الحاضر: 4.25غم فيكون نصاب الذهب 4.25×20=85غم، ولأن الدرهم يساوي 0.7 من المثقال فيكون وزن الدرهم الشرعي 0.7×4.25= 2.975=595غم، ثم إذا أراد إخراج الزكاة بالعملة الورقية فإنه يضرب عدد الغرامات في سعر الغرامات ويخرج من الناتج 2.5%.

ولا تجب الزكاة في حلي المرأة

ولا تجب الزكاة في حلي المرأة وهي كل ما عُدَّ للتزين به من الذهب والفضة والياقوت واللؤلؤ والجواهر وغيرها، أما ما عَدا الذهب والفضة فلا زكاة عليها بالاتفاق، أما الذهب والفضة فالراجح أن لا زكاة عليهما إن شاء الله تعالى، وهو القول المروي عن عبد الله بن عمر وعائشة وجابر وأنس وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والقول والأظهر في مذهب الشافعية للأدلة التالية:

1)روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» [3] .

2)أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها محمد، يتامى في حجرها ولهن الحلي، فلا تزكيه [4] .

3)أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت بالعلاقة الزوجية وحثت على كل ما يوثق هذه العلاقة، وتزين المرأة لزوجها من الأمور التي تساعد على تقوية هذه العلاقة ومن هذه الزينة بل ومن أفضلها الذهب والفضة وإيجاب الزكاة فيهما قد يحجب هذا المقصد الشرعي ولا شك.

ولكن يشترط في عدم الزكاة في حلي الذهب والفضة:

1)أن يكون معدًا للاستعمال فقط، فلا تسقط الزكاة في الحلي المعدة للنماء باستعماله.

(1) المغني 2/319.

(2) البخاري 11/611 رقم 1352.

(3) المغني 2/322.

(4) الموطأ نقلًا من جامع الأول 4/610.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت