فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 12

2)أن يكون لبسه جائزًا، فلا تسقط الزكاة فيما لا يجوز التحلي به ولا فيما يكره مثل التشبه والتماثيل والصلبان وغيرها.

وهناك من قال بوجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل الإمام أبي حنيفة.

[2] الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.

وشروط وجوب الزكاة فيها:

1)بلوغ النصاب.

2)أن يحول عليها الحول.

3)أن لا تكون معلوفة ولا عاملة.

نصاب الإبل ومقادير الزكاة:

أجمع العلماء أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيهما ابنة مخاض [1] إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن ابنة مخاض فابنة لبون [2] ذكر فإذا كانت الإبل ستًا وثلاثين ففيهما بنت لبون إلى خمس وأربعين من الإبل فإذا كانت ستًا وأربعين ففيهما حقة [3] إلى ستين فإذا كانت واحدًا وستين ففيهما جذعة [4] إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستًا وسبعين ففيهما ابنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيهما حقتان إلى عشرين ومائة ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة علي القول الراجح إن شاء الله.

نصاب البقر ومقدار الزكاة:

لا زكاة فيما دون الثلاثين إن شاء الله تعالى، فإذا كانت البقر ثلاثين ففيهما تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيهما مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيهما تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيهما تبيع ومسنة ،فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة إن شاء الله تعالى.

والجواميس من فئة البقر فهي مثلها في النصاب.

نصاب الغنم ومقدار الزكاة:

ليس فيما دون أربعين من الغنم زكاة، فإذا بلغت أربعين ففيهما شاة إلى عشرين ومائة ،فإذا زادت واحدة ففيهما شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيهما ثلاث شياه إلى أربعمائة، ثم في كل مائة شاة.

(1) لها سنة ودخلت في الثانية.

(2) لها سنتين ودخلت في الثالثة.

(3) لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

(4) لها أربع سنين ودخلت في الخامسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت