فهرس الكتاب
ولا خلاف في ضم الضأن إلى المعز لاحتساب النصاب، ويجوز إخراج الزكاة من الضأن أو من المعز ولكن لا يجزئ من الضأن إلا ما له ستة أشهر وهو الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا ما له سنة وهو الثني.
[3] عروض التجارة: كل ما يتجر فيه من غير الذهب والفضة مثل: العقار والنبات والحيوان وغيرها.
شروط الزكاة في عروض التجارة:
1)الملك التام.
2)أن يحول عليها الحول من وقت بلوغها النصاب.
3)أن ينوي المتاجرة بها عند تملكها.
4)أن يبلغ ثمنها النصاب.
ثم بعد توافر الشروط تقوّم هذه الأموال بنقد البلد ويضم إلى الذهب والفضة والنقد ،ثم يطرح منها الدين الذي عليه إن شاء الله تعالى، ويضاف الدين الذي له إذا كان من الديون التي تجب فيها الزكاة، ثم تزكي ربع العشر 2.5% ويكون تقدير قيمة الأموال بأحد النقدين الذهب أو الفضة ولكن حسب ما هو أنفع للفقراء.
زكاة المضاربة
وهو مال يدفعه صاحبه إلى آخر ليتجر به والربح بينهما حسب ما يرتضونه.
فتكون زكاة رأس المال على صاحبه يضم إليه نصيبه من الربح المتفق عليه ويزكيه والآخر يزكي نصيبه إذا بلغ النصاب ولا يُزكى إلا بعد الاستلام.
[4] زكاة الزروع والثمار:
وهي كل ما يخرج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها به عادة.
نصاب الزروع والثمار ومقدار الزكاة:
لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق وحولها مدة نمائها.
أما مقدار الزكاة فيها فالعشر إذا كانت تُسقى بماء الأمطار أو الأنهار، ونصف العشر إذا كانت تُسقى بالوسائل كالدوالي والنواضح وغيرها، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» [1] .
[5] زكاة العسل:
(1) البخاري 1/625، 626 رقم 1386.