فهرس الكتاب
[9] زكاة الأسهم: الأسهم من عروض التجارة تجب فيها الزكاة، تزكى كل سنة حسب قيمتها في نهاية الحول دون النظر إلى قيمة الشراء
[10] زكاة الرواتب:
إما أن ينظر إلى ما يتوافر من الراتب في كل شهر ،ثم يزكيه إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول 2.5%، وإما أن ينظر إلى ما يتوافر في أول شهر ثم يزكي بقية الشهور تبعًا لهذا الشهر بعد مرور حول على الراتب الأول لأن التعجيل في إخراج الزكاة جائز، أما التأخير فلا يجوز.
[11] زكاة الدين:
ولا تجب: الزكاة في الدين إن شاء الله تعالى إلا من كان له دين عند امرئ وَفٍِيٍٍ، فعليه الزكاة أما من كان دينه عند مماطل أو معسر أو جاحد فلا زكاة فيه حتى يقبضه ويمر عليه الحول إن كان نصابًا بنفسه أو يُضم إلى ما يجوز ضمه إليه من الأموال لما روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ليس في الدين زكاة» وكذلك روي مثل هذا عن عبد الله بن عمر وعطاء [1] ، ولأن من شروط المال أن يكون مملوكًا ملكًا تامًا حقيقة، وفعلًا وهذا الشرط لا ينطبق في الدين، ثم إن الشرع قد حث على القرض وبين فضل القرض وأنه أفضل من الصدقة في أحاديث كثيرة، وإيجاب الزكاة في الدين قد يتسبب في إحجام الكثير من الناس عن إقراض المحتاجين، وبذلك يقل التعاون بين المسلمين والله تعالى يقول: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [2] .
(1) المحلى 6/104.
(2) المائدة 2.