فهرس الكتاب
القول بتخصيص جواز عيادة المريض وشهود الجنازة بمن كان للمعتكف حق متأكد عليه هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية.
وإذا كان يجوز للمعتكف الاعتكاف الواجب الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة إذا كان للمريض أو الميت حق عليه من غير اشتراط فإنه يجوز له ذلك في اعتكاف التطوع ولا ينقطع الاعتكاف بهذ الخروج - من غير اشتراط- من باب أولى .. والله تعالى أعلم،،،،
خاتمة البحث
أختم هذا البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها:
1.الاعتكاف من الشرائع القديمة، وقد كان معروفًا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى جوارًا.
2.حقيقة الاعتكاف شرعًا: لزوم مسجدٍ لعبادة الله تعالى من شخصٍ مخصوص على صفةٍ مخصوصة.
3.يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وقد اتفق العلماء على ذلك واختلفوا في ضابط المسجد الذي يشرع الاعتكاف فيه، والذي ترجح للباحث:- بالنسبة للرجل: أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، وبالنسبة للمرأة: أي مسجد وإن لم تقم فيه الجماعة، ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها.
4.يجوز للمتعكف الخروج من المسجد لقضاء حاجة البول والغائط.
5.يجوز للمعتكف الخروج من المسجد للإتيان بالمأكول أو المشروب سواء كان بالذهاب لمنزله أو بشرائهما، وإذا وجد من يأتيه بهما فليس له الخروج من المسجد.
6.يجوز الخروج للوضوء وغسل الجنابة إن لم يمكنه ذلك في دورات مياه المسجد، فإن أمكنه فهل الخروج للوضوء والغسل في منزله؟ هذا محل خلافٍ بين الفقهاء، والذي ترجح للباحث أن المعتكف إذا كان