الصفحة 38 من 70

بالرؤية كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حتى تَرَوْا الهِلاَلَ أوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حتى تَرَوْا الهِلاَلَ أوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» (1) ، وحصر دخول الشهر برؤية الهلال لا يعني أن الرؤية مجرد وسيلة، بل يفيد منع أي طريقة أخرى غير الرؤية لثبوت الشهر، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أوتي جوامع الكلم، فلو أراد أن الرؤية مجرد وسيلة لاتضح ذلك من كلامه جليًا، كأن يقول: إذا دخل الشهر فصوموا، أو إذا ثبت عندكم دخول الشهر فصوموا، كما بُين ذلك في أوقات الصلوات، فقد بُين أن وقت المغرب - مثلًا - يدخل بغروب الشمس، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم أن الشمس غربت فصلوا، فكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علق دخول الشهر برؤية الهلال بلفظ يفيد منع طريق آخر غيره وهو - صلى الله عليه وسلم - أوتي جوامع الكلم، كل ذلك يرد دعوى أن رؤية الهلال مجرد وسيلة لدخول الشهر.

الدليل الخامس: قياس إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب على إثبات أوقات الصلوات بالحساب، فإن الصلاة أصبحت الآن في جميع بقاع الأرض تعتمد على الحساب فقط، ولم نرَ من بين علماء المسلمين من يتمسك منهم برؤية الشمس الرؤية البصرية ليرى علامات دخول أوقات الصلاة ويرفض الاعتماد على الحساب، فإذا كانت علامات الصلاة قد تحولت الآن إلى أزمنة محسوبة وأقرها جميع علماء المسلمين دون أدنى اعتراض من أي عالم منهم، فما الذي يمنع من تطبيق ذلك في تعيين أوائل الشهور العربية (2) .

الجواب عن هذا الدليل: هذا قياس باطل من أصله؛ لأن المقيس عليه لم يثبت بنص وهو مختلف فيه، وليس صحيح ما ذُكر من الإجماع عليه، فهو غير ثابت بنص ولا إجماع، وثبوته بنص أو اتفاق الخصمين شرط للأصل المقيس عليه، وشرط ثان ٍ أن يكون الحكم في المقيس عليه معقول المعنى كتحريم الخمر، أما إن كان تعبديًا كأوقات الصلوات وأعداد الركعات فلا يقاس عليه؛ لأن ما لا يعقل معناه لا يمكن تعدية حكمه إلى محل آخر (3) .

وعلى التسليم، فهو قياس فيه قادحان من قوادح القياس هما:

1 -فساد الاعتبار؛ لمخالفة القياس لصرائح النصوص المشعرة بالحصر في نصب الشارع

(1) سبق تخريجه من حديث حذيفة - رضي الله عنه - في (صـ 13) .

(2) [دورتا الشمس والقمر وتعيين أوائل الشهور العربية باستعمال الحساب] للدكتور حسين كمال الدين (صـ61) ، وكذلك [الفلك العلمي] للدكتور عبد الكريم محمد نصر (صـ 132) .

(3) الشيخ بكر أبو زيد في [مجلة مجمع الفقه الإسلامي] العدد الثالث لعام 1408هـ (2\ 834) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت