فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 126

قال القاري: وقال علماؤنا الأصل في الحج عن الغير أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات والأحياء حجا أو صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كتلاوة القرآن والأذكار , فإذا فعل شيئا من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز ويصل إليه عند أهل السنة والجماعة انتهى . قلت: قد حقق هذا البحث في موضعه وليس هذا موضعه

( أبا القاسم )

: بدل أو عطف بيان

( لا يقوم )

: أي من القبور أو في المرتبة

( مع شهداء بدر غيرهم )

: ولم يعرف أنهم من شهداء هذه الأمة أو من الأمم السابقة قاله القاري

( هذا المسجد مما يلي النهر )

: أي نهر الفرات . قال المنذري: إبراهيم بن صالح بن درهم ذكره البخاري في التاريخ الكبير وذكر له هذا الحديث وقال لا يتابع عليه وذكره أبو جعفر العقيلي وقال فيه إبراهيم هذا وأبوه ليسا بمشهورين والحديث غير محفوظ وذكر الدارقطني أن إبراهيم هذا ضعيف .

باب النهي عن تهييج الحبشة

حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة

( موسى بن جبير )

: هكذا في أكثر النسخ . وكذا في أطراف المزي وفي بعض الأصول محمد بن جبير والله أعلم

( اتركوا الحبشة )

: بالتحريك جيل من السودان معروف

( ما تركوكم )

: أي مدة دوام تركهم لكم لما يخاف من شرهم المشار إليه بقوله

( فإنه لا يستخرج كنز الكعبة )

: أي المال المدفون فيها

( إلا )

: عبد حبشي لقبه

( ذو السويقتين )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت