فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يعنى على الإطلاق سواء كانت عند أجانب أو عند غيره فلها أن تغطي وجهها إن كانت بين النساء ويجب عليها من جهة أصل ثبوت الدليل أن تغطي وجهها على وجه العموم ومن قال أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها وأن ذلك من محظورات الإحرام وأن النص عام للنقاب وغيره فيلزمه كذلك أن يقول في تغطية الكفين فإنها لو غطت فإن ذلك من محظورات الإحرام ولو قالوا بذلك فإن ذلك مخالف لعمل من هو أعلم بهذه الحال كعائشة عليها رضوان الله تعالى أخص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بأمثال هذه الأحوال وثبت عنها ذلك و كذلك من كانت مع أسماء ويدل عليه الإجماع قالت: كنا يعني النساء االلاتي حججن مع أسماء نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء وهذا يدل على أن المراد بالتغطية المراد بالنقاب هو بخصوصه ولا يجري ذلك على سائر تغطية الوجه وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد في ذلك تغطية الوجه على العموم وقالوا: أنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها عند النساء وأما عند الرجال فهذا يخرجها الجمهور في كلامهم عند هذه المسألة وهذا في مسألة فيما يحرم على المرأة في اللباس فيقال أنها مستثناة في سائر جسدها فيجوز لها أن تلبس المخيط وتلبس كذلك ما شاءت إلا أن بعض العلماء يحرم عليها أن تتزين أو يكره لها لباس الزينة من الحناء أو غير ذلك فيقال أن في هذا نظر ولا حاجة إلى الكلام عليه ولا حاجة إلى ورود الدليل عليه وإن كان قد كرهه بعض السلف فالعبرة من الدليل من الكتاب والسنة والأصل في ذلك الجواز وأما مسألة المرأة إذا كانت معتدة عدة حداد أو طلاق فهل لها أن تخرج إلى الحج ؟وإذا خرجت هل يحرم عليها من اللباس شيء ؟