فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 318

يعنى على الإطلاق سواء كانت عند أجانب أو عند غيره فلها أن تغطي وجهها إن كانت بين النساء ويجب عليها من جهة أصل ثبوت الدليل أن تغطي وجهها على وجه العموم ومن قال أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها وأن ذلك من محظورات الإحرام وأن النص عام للنقاب وغيره فيلزمه كذلك أن يقول في تغطية الكفين فإنها لو غطت فإن ذلك من محظورات الإحرام ولو قالوا بذلك فإن ذلك مخالف لعمل من هو أعلم بهذه الحال كعائشة عليها رضوان الله تعالى أخص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بأمثال هذه الأحوال وثبت عنها ذلك و كذلك من كانت مع أسماء ويدل عليه الإجماع قالت: كنا يعني النساء االلاتي حججن مع أسماء نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء وهذا يدل على أن المراد بالتغطية المراد بالنقاب هو بخصوصه ولا يجري ذلك على سائر تغطية الوجه وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد في ذلك تغطية الوجه على العموم وقالوا: أنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها عند النساء وأما عند الرجال فهذا يخرجها الجمهور في كلامهم عند هذه المسألة وهذا في مسألة فيما يحرم على المرأة في اللباس فيقال أنها مستثناة في سائر جسدها فيجوز لها أن تلبس المخيط وتلبس كذلك ما شاءت إلا أن بعض العلماء يحرم عليها أن تتزين أو يكره لها لباس الزينة من الحناء أو غير ذلك فيقال أن في هذا نظر ولا حاجة إلى الكلام عليه ولا حاجة إلى ورود الدليل عليه وإن كان قد كرهه بعض السلف فالعبرة من الدليل من الكتاب والسنة والأصل في ذلك الجواز وأما مسألة المرأة إذا كانت معتدة عدة حداد أو طلاق فهل لها أن تخرج إلى الحج ؟وإذا خرجت هل يحرم عليها من اللباس شيء ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت