فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 318

قال المصنف رحمه الله ( وتجتنب البرقع والقفازين وتغطيه وجهها ويباح لها التحلي) يقول: وتغطية وجهها تغطية الوجه تقدم الكلام عليه كذلك ما يتعلق بمسائل النقاب والقفازين يلحق في النقاب ما في حكمه من اللثام فلا يجوز للمرأة أن تتلثم لما روى البخاري معلقا والبيهقي من حديث معاذة عن عائشة رضوان الله تعالى أنها قالت: لا تنتقب المحرمة ولا تتلثم وتسدل على وجهها إن شاءت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت