فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأول: ما له مثيل فيجب فيه المثيل فإذا لم يتمكن من المثيل فيجب فيه قيمة عدل ذلك صيام.
الثاني: ما يحال أن يوجد له مثيل وذلك كحال الجراد أو بيض بعض الطيور التي لا مثيل لها كبيض النعام لا يوجد له في الإنس مثيل فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى قالوا فيه ثمنه فما لا يعرف له مثيل فيه ثمن ثبت هذا عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قد روى ابن أبي شيبة فالمصنف من حديث القاسم عن عبد الله بن عباس أنه قال في الجراد قبضة طعام وثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث علي البارقي عن عبد الله بن عمر قال فيه قبضة طعام وثبت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أوثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال فيه تمرة ثبت عنه من حديث أبي سلمه عند سعيد بن منصور في السنن عن عبد الله بن عمر قال فيه تمرة ويأخذ الحكم على الإجمال ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث عبد الملك عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال"فيما دون الحمام ثمنه"أي يقدر ثمنه إذا كان يشترى فإنه يخرج من ثمنه صدقة وهذا على الأصل فيما هو على التأخير في كلام الله سبحانه وتعالى .
بسم الله الرحمن الرحيم
درس فضيلة الشيخ / عبد العزيز الطريفي
الأسبوع السادس
غفر الله لنا ولشيخنا أجمعين قال المؤلف رحمه الله (وحمار الوحش وبقرته والأيل) ...
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الأيل: هو ذكور الوعل ممن يسكن الجبال وفيه شبه بالماعز وهذا قد جاء عن بعض السلف كعن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره كما رواه البيهقي وغيره من حديث الضحاك بن مزاحم عن عبد الله ابن عباس وهو معلوم .