فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 318

أي أنه يحيل هذا الخبر أي أن السترة على السواء الحكم فيها والسترة من جهة الأصل سنة مؤكدة وليست واجبة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبيد الله بن عبدالله عن عبدالله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام"صلى بمنى إلى غير جدار"وظاهره أنه صلى إلى غير سترة ومن علل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام"صلى إلى غير جدار"لا يعني أنه صلى إلى غير سترة وقد يكون صلى إلى عنزة فيقال أن النفي في هذا لا معنى له حينما يقال أنه صلى إلى غير جدار أي أن الصلاة في ذاتها لا معنى لها خلاف الشرع فحينما نفى الجدار دل على أنه أراد نفي السترة فقد ثبت عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يصلون إلى غير سترة كذلك عن عمر بن الزبير كما رواه ابن أبي شيبة ورواه غيرهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن أبي كان يصلي إلى غير سترة في صلاته وهذا لا حرج فيه وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يظهر بينه وبين القبلة خطا فقد رواه أبو داوود وإسناده ضعيف وقد احتج وعمل به الإمام احمد عليه رحمة الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت