فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والسلام فأن النبي علية الصلاة والسلام في ايامنا لم يثبت عنة علية الصلاة والسلام انة قدم الى الحرم وصلى فية وانما كان علية الصلاة والسلام يأتي بعد الرمي اي رمي جمرة
العقبة في يوم النحر فذهب علية لصلاة والسلام على خلاف ان صلى الظهر في المسجد الحرام او صلى الظهر ورجع الى منى والصواب انة صلى كما في الصحيح بالحرم
*وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصروالمغرب الجحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم * هذه
المواقيت هي المواقيت والمكانية وهي محل اتفاق عند العلماء وقد جاء فيها الخبر عن رسول الله صلى الله علية وسلم كما جاء في الصحيحن عن رسول الله صلى الله علية وسلم
فقال كما في حديث عبدالله ابن عباس ويروية عنة عمر قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهليهن فمن اراد الحج والعمرة وهي الجحفة لأهل الشام وقرن منازل لأهل نجد
ولأهل اليمن يلملم وهذه المواقيت المكانية وقد احرم النبي علية الصلاة والسلام من ذي الحليفة وذلك انة ميقات اهل المدينة وهذا الذي علية عمل المسلين قاطبة على خلاف عند
بعض اهل العلماء عن بعض صور كالأحرام كالأحرام قبل من الشام او العراق أو من نجد او من اليمن هل له ذلك ام لا اولا ذهب جمهور العلماء الى ان ذلك خلاف السنة وأن
رسول الله صلى الله علية وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن اي ان غيرهن لا يشرع الأحرام منة وقد ذهب بعض الفقهاء واقوال ابي حنيفة الى ان الأحرام من قبل الميقات اتم
واكمل قالوا وهذا ظاهر قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة للة والأتمام ان تحرم من دويرة اهلك كما رواة البيهقي في حديث ابن عمر ابن عبدالله ابن سلمة عن علي ابن ابي
طالب عليه رضوان الله تعالى وقد روي عن على وعن عائشة وفي اسنادة نظر وهذا الأحرام من الدويرة ان يخرج الأنسان عازما لا ان يحرم وان كان الجمهور وقول الأئمة