فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 318

الأربعة ان من احرم قبل الميقات ان احرامة صحيح لكنة قد خالف السنة وقد ثبت عن عبدالله بن عمر كما رواة ايوب عن نافع عن ابن عمر انه احرم من بيت المقدس كما راة

ابن عبد البر وغيرة وجاء كذلك عن انس ابن مالك انة قد احرم من العقيد وقد انكر عمر بن الخطاب علية رضوان الله تعالى انة على عمران انة احرم من قبل الميقات وذهب

ابن حزم على ان من احرم من قبل الميقات انة يجب علية ان يجدد احرامة اذا مر بالميقات والا فسد حجة وهذا القول فية نظر وذلك لثبوتة من جهة الصحابة وان كان في

ظاهرة مخالف للدليل وقد جاء عن الرسول صلى الله علية وسلم فالنبي علية الصلاة والسلام قد خرج من بيتة في المدينة ثم هب علية الصلاة والسلام الى الميقات وما احرم من

المدينة فانتظر علية الصلاة والسلام المسلمين فصلى بذي الحليفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم صلى علية الصلاة والسلام الصلاة التي قد عقبها احرام وهي الظهر

كما جاء عن رسول الله صلى الله علية وسلم في الصحيح من حديث ابن عبدالله ابن عمر علية رضوان الله تعالى روي هذا ايضا من حديث ابن عباس عليهما رضوان الله تعالى

والأصل في المواقيت انها في الحج والعمرة وهذا محل اتفاق عند العلماء ومن المسائل التي هي محل خلاف اذا اراد الأنسان ان يتجاوز ميقات الى ميقات غيرة كأن يكون الأنسان

من نجد واراد ان يتجاوز قرن منازل الى الجحفة او الى يلملم فيحرم منة هل علية شيء ام لا قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء وقول الأئمة

الأربعة الى انة يجب علية الرجوع وانة يجب علية الدم وذهب بعض الفقهاء من المالكية الى انة لا يجب علية شي وانة بجاوز الميقات الى غيرة ولهذا قال النبي علية الصلاة

والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ومن تجاوز الميقات الى غيرة تحقق هذا الوصف ومن تجاوز الميقات وهو مريد للحج وجب علية الرجوع وهو آثم يجب علية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت