فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأربعة ان من احرم قبل الميقات ان احرامة صحيح لكنة قد خالف السنة وقد ثبت عن عبدالله بن عمر كما رواة ايوب عن نافع عن ابن عمر انه احرم من بيت المقدس كما راة
ابن عبد البر وغيرة وجاء كذلك عن انس ابن مالك انة قد احرم من العقيد وقد انكر عمر بن الخطاب علية رضوان الله تعالى انة على عمران انة احرم من قبل الميقات وذهب
ابن حزم على ان من احرم من قبل الميقات انة يجب علية ان يجدد احرامة اذا مر بالميقات والا فسد حجة وهذا القول فية نظر وذلك لثبوتة من جهة الصحابة وان كان في
ظاهرة مخالف للدليل وقد جاء عن الرسول صلى الله علية وسلم فالنبي علية الصلاة والسلام قد خرج من بيتة في المدينة ثم هب علية الصلاة والسلام الى الميقات وما احرم من
المدينة فانتظر علية الصلاة والسلام المسلمين فصلى بذي الحليفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم صلى علية الصلاة والسلام الصلاة التي قد عقبها احرام وهي الظهر
كما جاء عن رسول الله صلى الله علية وسلم في الصحيح من حديث ابن عبدالله ابن عمر علية رضوان الله تعالى روي هذا ايضا من حديث ابن عباس عليهما رضوان الله تعالى
والأصل في المواقيت انها في الحج والعمرة وهذا محل اتفاق عند العلماء ومن المسائل التي هي محل خلاف اذا اراد الأنسان ان يتجاوز ميقات الى ميقات غيرة كأن يكون الأنسان
من نجد واراد ان يتجاوز قرن منازل الى الجحفة او الى يلملم فيحرم منة هل علية شيء ام لا قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء وقول الأئمة
الأربعة الى انة يجب علية الرجوع وانة يجب علية الدم وذهب بعض الفقهاء من المالكية الى انة لا يجب علية شي وانة بجاوز الميقات الى غيرة ولهذا قال النبي علية الصلاة
والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ومن تجاوز الميقات الى غيرة تحقق هذا الوصف ومن تجاوز الميقات وهو مريد للحج وجب علية الرجوع وهو آثم يجب علية