فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 318

التوبة وهل يجب علية الدم ام لا على خلاف في هذه المسألة منهم من قال بوجوب الدم وهذا قول جمهور العلماء وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم ومنهم قال انة لا يجب علية

بل يجب علية الرجوع وان تعذر علية مضى وهذا قول عبدالله بن رباح وابراهيم النخعي وغيرهم وان مضى ولم يرجع وجب علية التوبة وهو آثم وحجة ليس بمبرور بل ذهب

بعضهم الى فساد حجة وقد نص على ذلك ابن حزم الأندلسي وحكاة عن سعيد بن جبير وغيرهم والصواب فيمن تجاوز الميقات الى غيرة وان ذلك خلاف الأولى ويصح منة

شريطة ان يحرم من الميقات واذا لم يجد الأنسان ميقات على طريقة احرم مما يحاذي الميقات كما وقت عمر بن الخطاب علية رضوان الله تعالى كان في ذات عرق والصحيح ان

ذات عرق قد وقتها عمر كما جاء في الحديث نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنة قال لما فتح هذان المصران جاءوا الى عمر بن الخطاب علية ضوان الله تعالى ان رسول

الله صلى الله علية وسلم وقت لأهل نجد قرنًا وان قرن جور عن طريقنا فإذا ذهبنا اليها شق علينا فقال عمر علية رضوان الله انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق واما ما جاء

ان رسول الله صلى الله علية وسلم هو الذي قد وقت ذات عرق فلا يصح وان كان قد احرجة الأمام مسلم في صحيحة عن في حديث ابي الزبيرابن عبدالله ان رسول الله صلى

الله علية وسلم وقت ذات عرق فهذا اسناد صحيح في الظهير لكن قد اعلة مسلم في نفسة كما في كتابة التميمز وذلك ان الراوي شك في رفع رسول الله صلى الله علية وسلم

فقال ان لا احسب يرفعة رسول الله صلى الله علية وسلم وقد رواة ابن ماجة في حديث ابن يزيد عن ابي الزبير عن جبر بن عبدالله وابراهيم بن يزيد مالا يحتج بة وقد رواه غير

واحد كالأمام احمد من حديث ابن جريدع عن حجاج عن عطاء عن جابر بن عبد الله وفي اسنادة ضعف ايضا وقد رواة البيهقي وغيرة من حديث عبدالرزاق اين همام الصناعاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت