فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 318

عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله علية وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وقد تفرد في هذه الرواية عبد الرزاق في روايتة مالك وقد خالفة سائر اصحاب الأمام

مالك فرووة من غير ذكر لذات عرق وكذلك قد روواة اصحاب نافع مولى عبدالله بن عمر فلم يذكرو ذات عرق كأيوب بن ابي السيختياني وعبدالعزيز بن ابي رواد روى عن عبدالله

بن عمر ولم يذكروها وكذلك ماخرجة الأمام احمد وجاء في السنن من حديث افلح ابن سليمان عن القاسم وقد تفرد بة افلح بذكر ذات عرق عن النبي علية الصلاة والسلام وقتابة وقد

انكرة الأمام علية رحمة الله كما ذكرة ابن عدي في كتابة الكامل عنة وعلى كلا فرسول الله صلى الله علية وسلم لم يوقت هذه المواقيت والمحذات هي من سنة عمر بن الخطاب علية

رضوان الله تعالى وهي محل اعتبار عند سائر العلماء ولا حرج على المسلمين ان يوقتوا غير ذات عرق اذا كانوا قد احتاجوا الى ذلك مما يحاذي خاصتًا اذا كانت رقاع البلدان

قد تعددت وتعددت ايضا جهات الوافدين الى مكة فهناك من يحاذي المواقيت جوا وكذلك بحرًا وكذلك من جهة البر فإذا حاذا المسقات صح احرامة مما يحاذية* ومن حج من اهل

مكة فمنها وعمرتة من الحل * ومن حج من اهل مكة فمنها اي من مكة وذلك لعموم قولة علية الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة اي يحرمون منها وهذا في الحج خاصة اما

العمرة فهي من جهة الأصل هل تشرع لأهل مكة ام لا الذي علية ظاهر الدليل من قول السلف كعبدالله بن عباس وطاووس ورواية عن الأمام احمد ان العمرة لا تشرع لمكة على

العموم ولهذا قال عبدالله بن عباس كما جاء في المصنف وغيرة قال يااهل مكة ليس عليكم عمرة انما هو طواف لكن ولو ارادو عمرة فقد حكي الأتفاق على ان المعتمر من اهل

مكة يخرج من الحل كحال عائشة رضوان الله عليها فقد خرجت الى التنعيم فأحرمت منة بأمر رسول الله صلى الله علية وسلم وقد حكي الأجماع على ذلك وقد ذهب بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت