فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله علية وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وقد تفرد في هذه الرواية عبد الرزاق في روايتة مالك وقد خالفة سائر اصحاب الأمام
مالك فرووة من غير ذكر لذات عرق وكذلك قد روواة اصحاب نافع مولى عبدالله بن عمر فلم يذكرو ذات عرق كأيوب بن ابي السيختياني وعبدالعزيز بن ابي رواد روى عن عبدالله
بن عمر ولم يذكروها وكذلك ماخرجة الأمام احمد وجاء في السنن من حديث افلح ابن سليمان عن القاسم وقد تفرد بة افلح بذكر ذات عرق عن النبي علية الصلاة والسلام وقتابة وقد
انكرة الأمام علية رحمة الله كما ذكرة ابن عدي في كتابة الكامل عنة وعلى كلا فرسول الله صلى الله علية وسلم لم يوقت هذه المواقيت والمحذات هي من سنة عمر بن الخطاب علية
رضوان الله تعالى وهي محل اعتبار عند سائر العلماء ولا حرج على المسلمين ان يوقتوا غير ذات عرق اذا كانوا قد احتاجوا الى ذلك مما يحاذي خاصتًا اذا كانت رقاع البلدان
قد تعددت وتعددت ايضا جهات الوافدين الى مكة فهناك من يحاذي المواقيت جوا وكذلك بحرًا وكذلك من جهة البر فإذا حاذا المسقات صح احرامة مما يحاذية* ومن حج من اهل
مكة فمنها وعمرتة من الحل * ومن حج من اهل مكة فمنها اي من مكة وذلك لعموم قولة علية الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة اي يحرمون منها وهذا في الحج خاصة اما
العمرة فهي من جهة الأصل هل تشرع لأهل مكة ام لا الذي علية ظاهر الدليل من قول السلف كعبدالله بن عباس وطاووس ورواية عن الأمام احمد ان العمرة لا تشرع لمكة على
العموم ولهذا قال عبدالله بن عباس كما جاء في المصنف وغيرة قال يااهل مكة ليس عليكم عمرة انما هو طواف لكن ولو ارادو عمرة فقد حكي الأتفاق على ان المعتمر من اهل
مكة يخرج من الحل كحال عائشة رضوان الله عليها فقد خرجت الى التنعيم فأحرمت منة بأمر رسول الله صلى الله علية وسلم وقد حكي الأجماع على ذلك وقد ذهب بعض