فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المتأخرين كالأمام الصناعني الى ان من اراد العمرة من اهل مكة يحرم من مكانة اي من مكة كالحج وهذا قول لا يعول علية لمخالفتة لظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله
علية وسلم وقد اخذ بعضهم من قول الامام البخاري علية رحمة الله في ترجمتة في كتابة الصحيح قال باب مهل اهل مكة في الحج والعمرة فجعل مهلهم واحد ثم اورد في حديث
عبدالله بن عباس علية رضوان الله تعالى حتى اهل مكة من مكة انة اراد العموم وهذا من الأستدلالات التي هي من غلبة الظن مما لا يعتد بها ان رأي البخاري من عقد الأجماع في
ذلك والنص فية ظاهر عن رسول الله صلى الله علية وسلم فرسول الله صلى الله علية وسلم لما ارادت عائشة ان تحرم للعمرة وكانت بمكة وامر النبي علية الصلاة والسلام ان تخرج
الى التنعيم وتحرم منة * واشهرالحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة * وهذة الأشهر هي ثلاثة وهي المقصودة في قول الله تعالى ( الحج اشهرمعلومات فمن فرض فيهن
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج * المواقيت الزمانية شهران وعشرة ايام شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ومنهم من قال ان ذي الحجة كاملا وهو قول
للأمام الشافعي الأمام مالك والجمهور على ان ذي الحجة عشرة ايام وهذا ظاهر قول ثبت عند ابن عبدالله ابن عمر ذلك كما رواة البيهقي وغيرة من حديث نافع بن عبدالله بن عمر
وقال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وذلك قد جاء عن عبدالله بن عباس وهذه المواقيت الزمانية ينعقد فيها الأحرام المحرم للحج فإذا احرم الأنسان قبل اشهر
الحج للحج فبقي في موضعة هل ينعقد احرامة حجًا ذهب جمهور العلماء وهو قول الأمام احمد والأمام احمد ان الأمام مالك وابي حنيفة الى ان احرامة ينعقد احرامة حجًا اذا بقي
في مكانة الى اشهر الحج وذهب الأمام الشافعي الى انة ينعقد عمرة وهو قول لعطاء بن ابي رباح والصواب انعقادة وذلك ان اعمال الحج لا تكون الا في اشهر الحج فإن ذهب