فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 318

المتأخرين كالأمام الصناعني الى ان من اراد العمرة من اهل مكة يحرم من مكانة اي من مكة كالحج وهذا قول لا يعول علية لمخالفتة لظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله

علية وسلم وقد اخذ بعضهم من قول الامام البخاري علية رحمة الله في ترجمتة في كتابة الصحيح قال باب مهل اهل مكة في الحج والعمرة فجعل مهلهم واحد ثم اورد في حديث

عبدالله بن عباس علية رضوان الله تعالى حتى اهل مكة من مكة انة اراد العموم وهذا من الأستدلالات التي هي من غلبة الظن مما لا يعتد بها ان رأي البخاري من عقد الأجماع في

ذلك والنص فية ظاهر عن رسول الله صلى الله علية وسلم فرسول الله صلى الله علية وسلم لما ارادت عائشة ان تحرم للعمرة وكانت بمكة وامر النبي علية الصلاة والسلام ان تخرج

الى التنعيم وتحرم منة * واشهرالحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة * وهذة الأشهر هي ثلاثة وهي المقصودة في قول الله تعالى ( الحج اشهرمعلومات فمن فرض فيهن

الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج * المواقيت الزمانية شهران وعشرة ايام شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ومنهم من قال ان ذي الحجة كاملا وهو قول

للأمام الشافعي الأمام مالك والجمهور على ان ذي الحجة عشرة ايام وهذا ظاهر قول ثبت عند ابن عبدالله ابن عمر ذلك كما رواة البيهقي وغيرة من حديث نافع بن عبدالله بن عمر

وقال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وذلك قد جاء عن عبدالله بن عباس وهذه المواقيت الزمانية ينعقد فيها الأحرام المحرم للحج فإذا احرم الأنسان قبل اشهر

الحج للحج فبقي في موضعة هل ينعقد احرامة حجًا ذهب جمهور العلماء وهو قول الأمام احمد والأمام احمد ان الأمام مالك وابي حنيفة الى ان احرامة ينعقد احرامة حجًا اذا بقي

في مكانة الى اشهر الحج وذهب الأمام الشافعي الى انة ينعقد عمرة وهو قول لعطاء بن ابي رباح والصواب انعقادة وذلك ان اعمال الحج لا تكون الا في اشهر الحج فإن ذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت