فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 318

الى مكة وادى بعض المناسك في غير اشهر الحج قبل شهر شوال ماصح منة ذلك وكان عملة غير معتبر بل يتحول الى عمرة وذلك انة قد ادى المناسك في غير اشهرها الزمانية

ثمرة خلاف من جعل شهر ذي الحجة كاملا لا ثمرة لة في الظاهر وذلك ان الحج ينتهي بعرفة ولكن قد يلزمون اذا قالوا في الزيادة على العشرة الى تمام الشهران من اتى بالعمرة

في ذي الحجة في اخرة وقد كان مفردا قبل ذلك علية ان يلزم ان يكون علية دم ولكنهم لا يقولون بذلك *باب في الأحرام والتلبية وما يتعلق بهما الأحرام نية النسك * يقول هنا بعد

كلامة على المواقيت وفرض الحج وشروطة اراد ان يتكلم عن مسألة الأحرام قال الأحرام نية النسك الأحرام مشتق من الحرمة والتحريم أي ان الأنسان يحرم علية ما كان قد احلة الله

عز وجل قبل ذلك وهو نية الدخول في النسك والأحرام هو ان ينوي الأنسان الخول بأحد الأنساك المشروعة وليس القصد فإذا خرج الأنسان من بيتة قاصدا لا يسمى محرما ويسمى

ما يلبسة من ازار ورداء احرامًا اي يحرم علية المخيط وجاز لة ذلك وما كل من لبس الأزار والرداء اصبح محرما ولكن يتحقق ذلك بالنية فأنة اصبح محرما وأن لم يتجرد قال نية

النسك فيجب علية ان ينوي لعموم قولة علية الصلاة والسلام"انما الأعمال بالنيات"فلا يدخل في النسك الا بنية فإذا نوى دخل في النسك على قول جمهور العلماء وقد ذهب جمهور

العلماء وقد ذهب بعض الفقهاء من اهل الري من قول ابي حنيفة وسفيان الثوري الى انة لا يدخل في النسك وان نوى حتى يقرن مع ذلك التلبية او سوق الهدي فأن ساق احدهما فانة

يدخل في النسك وفي هذا نظر فأنة يدخل في النية لأن الشارع قد علق العورة بالنية لقولة علية الصلاة والسلام"انما الأعمال بالنيات"والتلبية خارجة عن النية كذلك سوق الهدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت