فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 318

الصحيح من اقوال العلماء بل كان هناك من يأمر بة من الصحابة كعبدالله بن عباس بل كان يوجبة *وصفت ان يحرم بالعمرة باشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامة وعلى

الأفق دم * ويجب على المتمتع ان يهدي هديًا للتمتع وكذلك القارن ويسن للمعتمر والمفرد ان ينسك نسيكة اي يهدي هديًا في حجة وكذلك المعتمر وهذا من السنن المهجورة فلا يكاد

يعتمر معتمر ويهدي هديا كذلك المفرد بل يضن بعض ان المفرد لا يشرع لة الهدي وهذا مما اورثة الطمع عند الناس فأن النبي علية الصلاة والسلام كان بالمدينة يبعث بهدية الى مكة

وكان علية الصلاة والسلام لما كان معتمرًا وأراد الأعتمار ومنعة كفار قريش من دخول مكة كان قد ساق الهدي معة فلما حصورة علية الصلاة والسلام في الحديبية ومنعوة من دخول

مكة نحر هدية علية الصلاة والسلام وكان يريد عمرة وهذا من السنن المهجورة * وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت بة وصارت قارنة * والحائض اذا احرمت وخشيت

فوات الحج وكانت متمتعة فأن احرامها يكون قرانًا وذلك ان المتمتع يأتي بالعمرة قبل ذلك وهذا يدل على التوسعة في باب النية وكذلك النسك فإذا اراد الأنسان ان يغير نسكة لا حرج

علية الى الأفضل او كان على وجة الأضطرار او علق نسكة كأن يقول اللهم اني اهل بما اهل به فلان فأن هذا جائز وإن كان لا يعلم بماذا اهل فلان ولهذا فقد اهل علي بن ابي طالب

بما اهل بة النبي علية الصلاة والسلام * واذا استوى على راحلتة قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك * فإذا استوى على راحلتة قيدة هنا بالأستواء يكون التلبية والثابت عن

رسول الله صلى الله علية وسلم ان التلبية تكون بعد اداء الصلاة في المسجد كما جاء عن عبدالله بن عمر الأخصعي قال بيدائكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله علية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت