فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 318

حبسني حابس فمحلي حيث حبستني * يقول فأن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا هو الأشتراط والأشتراط يشرع يغلب على ضنة او يضن ان يحبسة حابس كما اوصى النبي

علية الصلاة والسلام كما في الصحيح كالضباعة بن الزبير حينما اشتكت وجعًا فقال النبي علية الصلاة والسلام اشترطي يقول اللهم محلي حيث حبستني وفائدة الأشتراط ان من اشترط

وحبسة حابس انة يرجع ولا يجب علية دم دم الأحصاء واما اذا لم يشترط فأنة يجب علية دم الأحصاء وهذا ثمرة الأشتراط والأشتراط جائز لمن كانت حضة كحال الأضطباع كمن

كان مريضا او يخشى مانعًا يمنعة من دخول الحرم فيشترط وهو جائز وهو ظاهر المذهب ويعضدة الدليل وذهب بعضهم الى عدم مشروعية بإطلاق وهذا القول فية نظر مع ثبوت

الدليل عن رسول الله صلى الله علية وسلم *وأفضل الأنساك التمتع وصفتة ان يحرم..* والأنساك ثلاثة التمتع والقران والأفراد وأفضلها التمتع وهو ان يدخل العمرة في اعمال الحج

فيحرم بأحرام واحد من جهة النية والقصد ثم يأتي بأعمال العمرة ومبيتًا اداء الحج فيحلق بعد السعي ثم يوم التروية يلبي بالحج وقد كان النبي علية الصلاة والسلام يأمر اصحابة

من لم يسق الهدي ان يجعلها عمرة اي يكون متمتعًا وقال دخلت العمرة فالحج الى قيام الساعة كما جاء في حديث جابر وهذا يدل على ان التمتع افضل الأنساك ولكن لمن لم يسق الهدي

فإذا ساق الهدي فالقران افضل ولهذا النبي علية الصلاة والسلام ماحث من كان قارنًا ان يجعلها عمرة وقد اتفق الأئمة الأربعة ان من اتى الى البيت الحرام ثم اتى بعمرة قبل اشهر

الحج ان يأتي بحج مفردا وانة افضل لة وقد حكي الأتفاق على ذلك اما اذا كان الأنسان قد اتى بحج وعمرة مفردة لسفر بسفرين فأن الأفضل في حقة في مثل هذه الحال التمتع على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت