فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصلاة والسلام الرأيا ان صلى في هذا الوادي المبارك وفعل النبي علية الصلاة والسلام صلاة الظهر فصلى الفريضة ثم انة لم يثبت انة احد من الصحابة انة ادى ركعتين للأحرام
ومن قال انة يأدي ركعتين حتى ان صلى فريضة فهذا قول لا قائل بة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة وأنما هو قول لبعض الفقهاء من الشافعية *ونيتة شرط
ويستحب *يقول ونيتة شرط يعني نية الدخول في النسك وتقدم الكلام والاشارة الى هذه المسألة *ويستحب قولة اللهم اني اريد نسكة كذا* يقول ويستحب ان يقول اني اريد نسك كذا
وذلك لظاهر حديث عبدالله بن عمر كما في الصحيح ان النبي علية الصلاة والسلام اتاه جبريل فأريا فقيل لة ان صلى في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فالمتمتع يقول
فالمعتمر يقول لبيك عمرة والقارن يقول لبيك عمرة في حجة وأما المفرد يقول لبيك حجة امامايقول بعض العامة لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج فهذا مما لا اصل لة لا من الكتاب
ولا من السنة ولامن الأثر لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المعتبرين * ويستحب قولة اللهم اني اريد نسك كذا فيسرة لي * اما قول اريد نسك كذا فأن هذا مما لادليل
علية وهذا جهر بالنية قد رخص فية بعض العلماء في مثل هذة الحال وفي مثل هذه المناسك الجهر بالنية وهو مروي عن مجاهد بن جبر وفية نظر فمجاهد قد قصد التلبية والنسك فما
قصد النية الجهر بالنسك شي والجهر بالنية شي والأصل ان الجهر بالنية محدث وإلا لا تسمى نية فالنية محلها القلب كما تسمى النواة وهي في جوف الثمرة ولو لم تكن واذا كانت
النواة ليست في جوف الثمرة فلا تسمى نواتًا فتخرج حين اذ عن معناها اللغوي وكذلك ماوضع لة الشارع فأن النية محلها القلب * ويستحب قول اللهم اني اريد نسك كذا فيسرة لي فأن