فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 318

الصلاة والسلام الرأيا ان صلى في هذا الوادي المبارك وفعل النبي علية الصلاة والسلام صلاة الظهر فصلى الفريضة ثم انة لم يثبت انة احد من الصحابة انة ادى ركعتين للأحرام

ومن قال انة يأدي ركعتين حتى ان صلى فريضة فهذا قول لا قائل بة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة وأنما هو قول لبعض الفقهاء من الشافعية *ونيتة شرط

ويستحب *يقول ونيتة شرط يعني نية الدخول في النسك وتقدم الكلام والاشارة الى هذه المسألة *ويستحب قولة اللهم اني اريد نسكة كذا* يقول ويستحب ان يقول اني اريد نسك كذا

وذلك لظاهر حديث عبدالله بن عمر كما في الصحيح ان النبي علية الصلاة والسلام اتاه جبريل فأريا فقيل لة ان صلى في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فالمتمتع يقول

فالمعتمر يقول لبيك عمرة والقارن يقول لبيك عمرة في حجة وأما المفرد يقول لبيك حجة امامايقول بعض العامة لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج فهذا مما لا اصل لة لا من الكتاب

ولا من السنة ولامن الأثر لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المعتبرين * ويستحب قولة اللهم اني اريد نسك كذا فيسرة لي * اما قول اريد نسك كذا فأن هذا مما لادليل

علية وهذا جهر بالنية قد رخص فية بعض العلماء في مثل هذة الحال وفي مثل هذه المناسك الجهر بالنية وهو مروي عن مجاهد بن جبر وفية نظر فمجاهد قد قصد التلبية والنسك فما

قصد النية الجهر بالنسك شي والجهر بالنية شي والأصل ان الجهر بالنية محدث وإلا لا تسمى نية فالنية محلها القلب كما تسمى النواة وهي في جوف الثمرة ولو لم تكن واذا كانت

النواة ليست في جوف الثمرة فلا تسمى نواتًا فتخرج حين اذ عن معناها اللغوي وكذلك ماوضع لة الشارع فأن النية محلها القلب * ويستحب قول اللهم اني اريد نسك كذا فيسرة لي فأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت