فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 318

اعضاءة كالسراويل والقميص وكذلك يلحق فية مافي حكمة كالخف فأنة محرم *في ازار و رداء ابيضين *يقول في ازار ورداء ابيضين اي يحرم بهما والبياض قد حث على لبسة النبي

علية الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن قال"البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم"وقد احرم النبي علية الصلاة والسلام ببرد اخضر كما رواه ابو داود وغيره من حديث

اين يعلا قال رأيت النبي علية الصلاة والسلام وهو يطوف مضطبعًا وهو علية برد اخضر * واحرام عقب ركعتين * يقول واحرام عقب ركعتين اي يشرع لة ان يكون احرامة بعد

ركعتين الركعتانهنا اخذ بقول بعض العلماء الذين بمشروعية اداء ركعتين عند الأحرم خاصة بالأحرام وظاهرفعل النبي علية الصلاة والسلام انة جعل احرامة بعد الفريضة وانة علية

الصلاة والسلام انة قد صلى بذي الحليفة صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم صلى رسول الله صلى الله علية وسلم صلاة الظهر ثم احرم بعدها ورسول الله صلى الله علية وسلم

ما أدى صلاة بعينها اللأحرام وتقييدة بالركعتين يحتاج ويفتقر الى دليل وأن كانت الصلاة عند الأحرام محل اتفاق عند العلماء بل حكي الأجماع علية كما حكاة بن جماعة وغيره ولا

يعلم احد قال بعدم مشورعية اداء الصلاة او تعمد اداء الصلاة عند الأحرام الا بعض الفقهاء من بعض فقهاء من الشافعية وهومن المتأخرين وهو قول معمور لا يأول علية وذهب بعض

الفقهاء الى انة للأحرام صلاة بعينة وهوغير مذهب وذلك في حال ان الأنسان لم يجد وقتًا مناسبًا لفريضة يعقب بعدها الأحرام فهل لة ان يأتي بركعتين ظاهر المذهب انة يأتي بركعتين

وذهب غير واحد من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية الى انة لا يأدي الركعتين وذلك النبي علية الصلاة والسلام اداها بعد فريضة وهذا ظاهر قول الله عزوجل حينما اريا النبي علية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت