فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 318

قوله عليه رحمة الله وهي تسعة حلق الشعر يذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى عليه الإجمال ثم بعد ذلك يذكر التفصيل من محظورات الإحرام وذكر وهو حلق الشعر وعمم الشعر ولم يذكر نوعًا بعينه سواء كان شعر الرأس أو كان الشعر الذي ينبت على سائر جسد الإنسان سواء في يديه أو في رجليه أو في صدره ونحو ذلك أي أن الحكم واحد وهذا الذي عليه منار بل قد حكي الإتفاق على خلاف عند العلماء في مسألة الفدية والشعر من محظورات الإحرام بالاتفاق ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين وذلك لظاهر قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله , فقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم المراد بذلك: شعر الرأس ويقاس عليه غيره للإشتراك في الحكم وذلك لأن الأحكام الشرعية تتعلق في الجملة بالأغلب فأغلب ما يحلقه الناس من شعور هو شعر الرأس وذلك أنهم يريدون به تنعمًا وترفعًا ونحو ذلك ولهذا يقال أن تخصيص حلق الرؤوس في هذه الآية هو محمول على الأغلب ويدخل فيه ما سواه من سائر أنواع الشعور سواء كان ما ينبت على الفرجين أو على سائر جسد الإنسان فإنه داخل في المحظورات وقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم الحلق المراد به هنا: ما يستعمل الإنسان في إزالة الشعر من موس أو مقص فإنه داخل في الحلق ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حكم الحالق والمقصر سواء في التحلل وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثًا ودعا للمقصرين مرةً واحدة وبالجملة فهم يشتركون في التحلل على خلاف عند بعض العلماء في ما يقع عليه الحلق وبيان قدره ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل عند الكلام على (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت