فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 70 من 318
الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه فتلبيد الرأس ووضع الشمع أو العسل أو الحناء أو ما يتطبب به الإنسان لا يدخل في محظورات الإحرام وهذا خاص بالرجل با لاتفاق فيجوز للمرأة أن تغطي رأسها إذا كانت وحدها عند النساء ويجب عليها أن تغطي رأسها عند الأجانب و جوبًا ولاخلاف في ذلك عند العلماء , نعم,
(( وإن لبس مخيطًا ذكرًا فدا ) ).
حجم الخط: