فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 318

يقول هنا ومن غطى رأسه بملاصق فدا و تغطية الرأس من محظورات الإحرام وهذا هو المحظور الثالث وتغطية الرأس محرمة على المحرم بالإجماع إذا كان بملاصق بملاصق يلبس على خلاف عند العلماء فيما إذا كان لا يلبس وإذا كان منفصلًا كأن يحمل الإنسان على رأسه متاعًا فإنه يغطي رأسه ولكنه ليس بملاصق ولا يلبس وتغطية الرأس هي من محظورات الإحرام لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله ابن عباس كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه بماء سدر ولا تخمروا رأسه و هذا الحديث قد رواه عن عبد الله سعيد بن جبير ورواه عن سعيد جماعة من أصحابه وعنه اشتهر و تغطية الرأس بملاصق ملبوس من محظورات الإحرام با لاتفاق واختلف العلماء فيما عدا ذلك كان يلبس الإنسان أو كان يضع الإنسان شيئًا يحمله من متاع و نحو ذلك فهل هو من محظورات الإحرام أم لا ؟! ما يحمله الإنسان ليس من محظورات الإحرام على الصحيح وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد في ما يحمله من متاع ونحو ذلك وأما ما يستظل به الإنسان كأن يضع لنفسه قبة أو خيمة أو مظلة ونحو ذلك فإنه ليس بمحضور باتفاق الأئمة الأربعة نصًا على خلافٍ عند بعض أصحابه فيما يستظل به إذا كان قريبًا أو كان بعيدًا , وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من يضرب له بقبة بنمرة والقبة هي ما يستظل بها الإنسان من شمس ويتقي بها حر وكذلك ما يستظل به الإنسان من شجر أو حائط أو بناء يدخل في هذا الحكم وهو ليس بمحظور وأما ما كان غير ملبوس وأما ما كان غير ملبوس كما غير ملبوس كالذي يضعه الإنسان على رأسه من تلبيد أو عسل ونحو ذلك أو حناء فإن هذا ليس بملبوس ولا يدخل في هذا الحكم والنبي عليه الصلاة والسلام قد لبّد رأسه كما جاء في الصحيح عن حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت