فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
26:29), ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا ثوبًا مسّه ورصٌ ولا زعفران فقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم وذلك لأنها مفصلة على الجسد سواء كان التفصيل بخياط أو غيره , وكلمة المخيط هذه من اصطلاحات الفقهاء ولم تأت في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بهذا اللفظ وإنما هي في كلام بعض الفقهاء من التابعين ومن جاء بعدهم والمخيط يعبر به العلماء باعتبار أن ما يفصل على جسد الإنسان كأن يكون مخيطًا هذا في الأغلب وإما يكون ليس بمخيط على جسد الإنسان وإنما هو مفصل عليه كبعض الملابس التي تكبس كبسًا أو توضع لها أزرة على جسد الإنسان أو على عضو من أعضاءه ولكنها ليست بمخيط أي بسلك فإنها تدخل في المخيط عند العلماء ولاخلاف عندهم في ذلك والمخيط سواء كان على عضو من الأعضاء أو على سائر الجسد من القميص أو الإزار الذي فيه خياط على جسد الإنسان كذلك السراويل و يلحق في هذا أيضًا الفنايل والقمص و ما يضعه الإنسان على رأسه مما هو مفصل عليه من العمائم والطاقية و الشماغ ونحو ذلك فهو من المحظورات أيضًا و أما من لم يجد السراويل أو من لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بذلك كما جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عباس وكذلك من المحظورات لبس الخفين فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وهو في الصحيح وكذلك في حديث عبد الله ابن عباس وهو في الصحيح أيضًا وإذا كان الإنسان لا يجد إزارًا فله أن يلبس السراويل و إذا كان لا يجد نعلين فإنه يلبس الخفاف وهل يقطع الخفاف إلى دون الكعبين حتى تكون في حكم النعل وي(