فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
29:24) حتى يلبس السراويل حتى تكون كالتبان أم لا على خلاف عند العلماء في هذه المسألة ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة إلى أنه يقص الخف حتى يكون أسفل الكعبين وكذلك بفتق السروايل حتى تكون كالإزار المعقود ولكنها ليست بم (29:55) , وهذا الذي عليه جمهور العلماء والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد قال أنه لا يجب عليه أن يفتق السراويل ولا أن يقص الخفين وذلك استدلالًا بحديث عبد الله ابن عباس الذي جاء في الصحيح ويرويه عنه جابر ابن زيد ويرويه عنه عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام والجمهور حاملوا المطلق على المقيد وافمام عليه رحمة الله حامل ذلك على أنه ناسخ لحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الخف و أن من لم يجد النعلين فليقصهما أسفل الكعبين وكذلك في السراويل فإنه يقصها حتى تكون كالإزار وهذا التقييد من النبي عليه الصلاة والسلام هل تقييد فيحمل المطبق على المقيد أم هو ناسخ حمله الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى على النسخ قال وذلك أن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وذلك آخر عمره عليه الصلاة والسلام وحديث عبد الله ابن عمر متقدم ومنهم من ظن أن الإمام عليه رحمة الله قد خالف في قوله ذلك الدليل , كما نص على ذلك غير واحد من الفقهاء كالإمام الخطابي عليه رحمة الله في معالم السنن فقال الإمام أحمد: قد خالف الدليل في هذه المسألة وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى قول الإمام أحمد في هذه المسألة وأما لبس ما يسمى با لتبان وهو: الإزار الذي يلبسه الإنسان لكنه مفصل على (