فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 16

جـ6: إذا كان المؤذن قد أذن وأنت تصلي سنة الفجر وقد أخر الآذان وصادف فعلك ما بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة ولا حاجة لأن تعيدها؛ أما إذا كنت تشك في ذلك ولا تعلم هل المؤذن الذي أذن وأنت في الصلاة، هل أذانه بعد الصبح أو عند طلوع الفجر، فالأحوط لك والأفضل أن تعيد الركعتين؛ حتى تكون أديتهما بعد طلوع الفجر يقينًا.

س7: أذهب إلى صلاة الفجر دائمًا وأجد الصلاة قد أقيمت وأنا لم أصل ركعتي الفجر بعد، هل مسموح لي أن أصليها بعد انتهاء الصلاة؟ وإذا انتظرت حتى تطلع الشمس هل ينقص ذلك من أجري شيئًا مع العلم أن ركعتي الفجر هما خير من الدنيا وما فيها كما ورد في الأثر؟

جـ7: إذا لم يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصلاة يخير بين أدائها بعد الصلاة، أو تأجيلها إلى بعد ارتفاع الشمس؛ لأن السنة قد ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ أما فعلها بعد الصلاة فقد ثبت من تقريره عليه السلام على فعل ذلك.

الدعوة/ 903 ابن باز

س8: هل يجوز لمن يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق أن يصلي ركعتي الضحى عند الشروق؟ وما هو الوقت المشروع والمسنون لأدائها؟

جـ8: يدخل وقت صلاة الضحى من أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس قبيل وقت الظهر، وأفضل ذلك حين يشتد الضحى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» . رواه مسلم.

معنى ترمض: أن يشتد عليها حر الشمس، والفصال هي أولاد الإبل؛ جمع فصيل.

الدعوة/ 932 اللجنة الدائمة للإفتاء.

الخاتمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت