16 -صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطرًا قبل ذلك.
17 -صيام عاشوراء: الأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر.
18 -لا بأس للصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب.
19 -لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضًا، لأن هذا ليس أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب.
20 -قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر.
21 -بخاخ الربو، استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة.
22 -الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب.
23 -استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلًا ولا شربًا ولا بمعناهما.
24 -شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهنًا أو بخورًا، لكن إذا كان بخورًا لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطرًا كالماء وشبهه.
25 -إذا قاء الإنسان متعمدًا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر.
26 -إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.
27 -إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك، لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس، وأما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك.
28 -لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن ينغمس في الماء، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم.
29 -خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئًا.