الصفحة 4 من 4

30 -يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض.

31 -تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع.

32 -المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.

33 -تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، ولا يشمل ذلك جميع الحرم.

34 -المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية، ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع.

35 -يخرج المعتكف من معتكفه إذا انتهى رمضان، ورمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد.

36 -المراد بالإنصراف في قوله - صلى الله عليه وسلم - (من قام مع الإمام حتى ينصرف) قضاء الصلاة، فإذا سلم الإمام فإن السنة أن ينصرف إلى المؤمنين بوجهه، وحينئذ يكون قد انصرف ويكتب له قيام ليلة.

37 -كثير من النساء تصلي التراويح مع الرجال في المسجد، فهل الأفضل هذا أم في البيت أفضل؟ صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أنشط لها وأخشع لها، وتخشى إن صلت في البيت أن تضيع صلاتها، فقد يكون المسجد هنا أفضل.

38 -الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار، أو الذي يحفظ لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح، إذا بلغ نصابًا وهو (85) جرامًا.

39 -إذا كان الإنسان صائمًا عن قضاء رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار فإنه آثم، وعليه أن يتوب ويقضي بدل هذا اليوم، وليس عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لمن كان الصوم واجبًا عليه.

رحم الله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أخوكم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

الموقع على الانترنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت