الصفحة 145 من 843

1)قوله «وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ» هذا هو الممنوع الخامس للمرأة حال حيضها، فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا محل خلاف بين الفقهاء: فالجمهور على أن الحائض لا تجوز لها قراءة القرآن. وذهب المالكية [1] إلى جواز قراءة الحائض للقرآن.

والراجح من القولين هو جواز قراءة الحائص وكذا النفساء للقرآن، وهو اختيار شيخ الإسلام [2] ، وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز [3] ، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين [4] _ رحمهم الله _ وذلك لعدم ثبوت ما يدل على النهي، وقياس ذلك على الجنب قياس مع الفارق.

(2) قوله « وَمَسَّ الْمُصْحَفِ » هذا هو الممنوع السادس للحائض، فلا يجوز لها أن تمس المصحف إلا من وراء حائل أو تمسك بشيء تتصفح به، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» [5] ، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واستثنى المالكية [6] من ذلك المعلمة والمتعلمة فإنه يجوز لها مس المصحف.

والصواب أنه لا يجوز لهن مس المصحف مطلقًا.

وهل المحدث حدثًا أصغر يجوز له مس المصحف؟محل خلاف بين أهل العلم؛=

وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ (1) ،

=أصح الأقوال فيه أنه لا يجوز له أن يمس المصحف، وهو رأي الشيخين [7] .

(1) حاشية الدسوقي (1/174) .

(2) مجموع الفتاوى (26/179 _ 180) .

(3) مجموع فتاوى مقالات متنوعة (10/208 _ 209) .

(4) مجموع فتاوى ورسائل شيخنا (11/273) .

(5) أخرجه البيهقي في كتاب الحيض _ باب الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن _ رقم (1374) ، =

(6) =والدارقطني في كتاب الطهارة _ باب في نهي المحدث عن مس القرآن _ رقم (447) ، وصححه الألباني في الإرواء حديث رقم (122) .

( ) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/126) .

(7) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/149) ، مجموع فتاوى ورسائل شيخنا (11/213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت