الصفحة 155 من 843

1)قوله « وَإِنْ جَاوَزَ ذالِكَ وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضٌ » أي إذا جاوز الدم أقل الحيض وهو يوم وليلة، ولم يجاوز أكثره وهو خمسة عشر يوما فهو حيض.

(2) قوله « فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، صَارَ عَادَةً » ذكرنا هذه المسألة سابقًا، وقلنا بأنه لا يلزم تكرار الدم ثلاثة أشهر ليصبح عادة للمرأة، بل متى جاءها الدم وتجاوز اليوم والليلة ولم يتجاوز خمسة عشر يومًا صار عادتها ولا يلزم من ذلك تكراره.

(3) قوله « وَإِنْ عَبَرَ فَالزَّائِدُ اسْتَحَاضَةٌ » أي إن عبر أكثر الحيض وهو خمسة عشر يومًا فالزائد استحاضة؛ لأنه تجاوز أكثر الحيض، فخرج عن كونه دم حيض، بل هو دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم، لكن نأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وأن تتلجم لئلا يصيب الدم ثوبها.

(4) قوله « وَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ آخِرِ الْحَيْضِ » أي عند تمام خمسة عشر يومًا، وهذا وجوبًا ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِيْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ » [1] .

وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ (1) ، ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ، وَتُصَلِّيْ (2) ، وَكَذَا حُكْمُ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ (3) ، وَمَنْ فِيْ مَعْنَاهُ (4) ،

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض _ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض..._ رقم (319) من حديث عائشة رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت