فهرس الكتاب
أ _ أن لا تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قرب شهر رمضان من أجل أن تفطر، أو تستعمله من أجل أن تسقط به الصلاة أو عبادة من العبادات.
ب _ أن يكون ذلك بإذن الزوج لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع بزوجته فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.
بَابُ النِّفَاسِ (1) .
وَهُوَ: الدَّمُ الْخَارِجُ بِسَبَبِ الْوِلاَدَةِ (2) ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ فِيْمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيَجِبُ وَيَسْقُطُ بِهِ (3) .
الشرح:
(1) قوله « بَابُ النِّفَاسِ» النفاس في اللغة بكسر النون من نفَّس الله كربته كما جاء في الحديث: « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » [1] ، فالمرأة بالنفاس يتنفس عنها كربة من أعظم الكرب الدنيوية وهي وضع الحمل، قال تعالى: [? چ چ چ چ] [2] ، وقال: [پ پ پ پ ?] [3] .
وفي الاصطلاح هو « دم يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق» أما بدون الطلق فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد، وقد سبق أقوال الفقهاء مع بيان الراجح في هذه المسألة.
(2) قوله « وَهُوَ: الدَّمُ الْخَارِجُ بِسَبَبِ الْوِلاَدَةِ » ولو قبلها بثلاثة أيام فأقلّ كما ذكرنا سابقًا، ودم النفاس في الأصل دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل عن رزق الولد، فلما خرج الولد تنفس الرحم فخرج بخروجه.
(3) قوله « وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ فِيْمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيَجِبُ وَيَسْقُطُ بِهِ » هذا بيان حكم دم النفاس، فحكمه كالحيض.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار _ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر _ رقم (2699) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(2) سورة لقمان: 14 .
(3) سورة الأحقاف: 15 .