الصفحة 166 من 843

ولا يتم التخليق إلا بعد واحد وثمانين يومًا، فإذا سقط لأقل من ثمانين فلا نفاس والدم الخارج حكمه حكم دم الاستحاضة، أما إذا بلغ السقط واحدًا وثمانين يومًا فلابد من التثبت، هل هو مخلق أم غير مخلق؟ فإن كان مخلقًا كان نفاسًا وإلا فلا. إما بعد مائة وعشرين يومًا فهو نفاس قطعًا.

الحالة الخامسة: أن تضع ما تم له أربعة أشهر فهذا نفاس باتفاق الفقهاء،ويغسل السقط ويصلى عليه لأنه مخلوق قد نفخت فيه الروح.

رابعًا: إذا طهرت المرأة قبل الأربعين فالمذهب [1] علىأنه يكره وطؤها، والذي رجحه الشيخان [2] جواز وطئها قبل الأربعين إذا طهرت، وهذا هو الراجح.

خامسًا: كل دم أو صفرة أو كدرة في مدة الأربعين فهو نفاس.

سادسًا: إذا ولدت المرأة بعد دخول وقت الظهر مثلا ونزل منها دم النفاس قبل أن تصلي الظهر واستمر فهل يلزم قضاء الظهر بعد أن تطهر؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

=القول الأول: يلزمها قضاء الظهر والعصر معًا؛ لأن العصر مما يجمع مع الظهر، وهذا قول بعض الشافعية [3] ورواية عند الحنابلة [4] .

القول الثاني: يلزمها قضاء الظهر فقط، هذا هو المذهب عند الشافعية [5] والحنابلة [6] بشرط أن تدرك ما يسع فرض الصلاة.

(1) المرجع السابق (2/475) .

(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/212) ، الشرح الممتع (1/513) .

(3) المجموع (3/71_ 72) .

(4) الكافي ص 67، والمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/178) .

(5) المجموع (3/71_ 72) .

(6) الكافي ص 67، والمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت