الصفحة 275 من 843

1)قوله « ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا » ودليله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق وفيه « إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ» [1] ، وهذا التكبير واجب في الصلاة كما ذكرنا ذلك سابقًا، وذهب جمهور أهل العلم على أن جميع التكبيرات سنة =

وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا، فَيَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا، وَينْصِبُ الْيُمْنَى (1)

= تكبيرة الإحرام فهي فرض.

(1) قوله «وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا،فَيَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا،وَينْصِبُ الْيُمْنَى» هذه هي صفة الجلوس بين السجدتين،فالسنة أن يجلس بين السجدتين مفترشًا،وصفة الافتراش كما ذكره المؤلف هي أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، ودليل ذلك حديث عائشة _ رضي الله عنها_ قالت: «وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى» [2] ،

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان _ باب إتمام التكبير في السجود _ رقم (744) ، ومسلم في كتاب الصلاة _ باب إثبات تكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع _ رقم (594) من حديث مطرف بن عبد الله - رضي الله عنه - .

(2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة _ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع _ رقم (768) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت