فهرس الكتاب
وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بَعْدَهُ (1) ، وَالصَّلاَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ (2) ، وَقَضَاءَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِيْ وَقْتَيْنِ مِنْهَا، وَهُمَا: بَعْدَ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ (3) ، وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْمَفْرُوْضَاتِ فِيْ جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ (4) .
(1) قوله « وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بَعْدَهُ » هذا هو الاستثناء الثاني عند الحنابلة، وهما ركعتا الطواف، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: « يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ » [1] .
(2) قوله « وَالصَّلاَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ » هذا هو الاستثناء الثالث وهي صلاة الجنازة فتفعل في أوقات النهي؛ وذلك لعموم الأدلة التي جاءت في وجوب الصلاة على الميت، ولأن الميت جاءت السنة بالإسراع بدفنه.
(1) قوله « وَقَضَاءَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِيْ وَقْتَيْنِ مِنْهَا، وَهُمَا: بَعْدَ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ » هذا هو الاستثناء الرابع، فيجوز قضاء راتبة الظهر بعد العصر؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - ، لكن الصواب أن هذا خاص به، وكذا راتبة الفجر بعد صلاة الفجر؛ لفعل بعض الصحابة ولم ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لكن الأولى أن يؤخر سنة الفجر حتى ينتهي وقت النهي ثم يصليها، وإن صلاها بعد الفجر مباشرة فلا بأس.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الحج _ باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف _ رقم (875) ، والنسائي في كتاب المواقيت _ باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة _ رقم (581) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها _ باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت _ رقم (1244) ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/259) رقم (688) .