فهرس الكتاب
2)قوله « وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْمَفْرُوْضَاتِ فِيْ جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ » هذا هو الاستثناء الخامس وهو الأخير أي يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، وهذا هو قول الجمهور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:« مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ =
=ذَلِكَ » [1] ، وقال أبو حنيفة [2] لا يجوز القضاء في أوقات النهي، والصحيح جواز ذلك، وهذا أمر مجمع عليه عند الصحابة فلا حجة للأحناف هنا.
بَابُ الإِمَامَةِ (1)
الشرح:
(1) قوله « بَابُ الإِمَامَةِ » نلاحظ أن المؤلف لم يعقد بابًا خاصًا بصلاة الجماعة مع كونه يرى وجوبها كما ذكر ذلك في المقنع والكافي والمغني، ويرى أنها ليست بشرط لصحة الصلاة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة _ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة _ رقم (562) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة _ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها _ رقم (1102) .
(2) حاشية ابن عابدين (1/250) .