الصفحة 430 من 843

وَالتَّكْبِيْرَاتُ الزَّوَائِدُ، وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ (1) ، وَلاَ يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلاَةِ الْعَيْدِ، وَلاَ بَعْدَهَا فِيْ مَوْضِعِهَا (2) ،

=الصدقات، ويبين أيضًا الصفات التي يخرج منها صدقة الفطر، وهكذا يبين للناس كل ما يختص بها من أحكام. وأما الأضحى فيبين للناس حكم الأضحية، وأجرها، وثوابها، وفضلها، وكذا الأحكام المتعلقة بالأضحية .

(1) قوله « وَالتَّكْبِيْرَاتُ الزَّوَائِدُ، وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ » أي إن تركها صحت صلاته لكنه خلاف الأولى. أما دليل سنية الخطبتين فهو حديث عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: « إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ » [1] .

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة _ باب الجلوس للخطبة _ رقم (1155) ،وابن ماجه _ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها _ باب ماجاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة _ رقم (1280) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/214) رقم (1024) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت