فهرس الكتاب
1)قوله « ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ » أي يستحب وضع السدر في تغسيل الميت، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته ناقته: « اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ » [1] .
(2) قوله « ثُمَّ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ » أي يبدأ المغسل بميامن الميت، فيبدأ بالشق الأيمن، ثم إذا فرغ منه ذهب للأيسر، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم عطية السابق: « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا» ، ولذا بوّب البخاري له بابًا سماه باب يبدأ بميامن الميت.
(3) قوله « ثُمَّ يَغْسِلُهُ كَذالِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَثَالِثَةً » أي يقوم الغاسل بتغسيله ثلاث مرات وذلك لحديث أم عطية وفيه: « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذالِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذالِكَ » [2] . فبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالثلاث فدل على استحباب تغسيله ثلاثًا، ولأن ذلك أبلغ في تنظيف الميت.
(4) قوله « يُمِرُّ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ » وذلك لأن في إمرار اليد زيادة في تنظيفه، فمع إمرار اليد يخرج ما بقي في البطن مما يكون مهيّئًا للخروج.
(5) قوله « فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، غَسَلَهُ » أي إذا خرج من الميت شيء فيقوم الغاسل بإزالته فيغسل مكان الأذى وما لوَّثه.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز _ باب الكفن في ثوبين _ رقم (1186) ، ومسلم في كتاب الحج _ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات _ رقم (2092) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز _ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر _ رقم (1175) ، ومسلم في كتاب الجنائز _ باب في غسل الميت _ رقم (1557) .