فهرس الكتاب
وَسَدَّهُ بِقُطْنٍ (1) ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، فَبِطِيْنٍ حُرٍّ (2) ، وَيُعِيْدُ وُضُوْءَهُ (3) ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاَثٍ، زَادَ إِلَى خَمْسٍ أَوْ إِلَى سَبْعٍ (4) ، ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ (5) ، وَيَجْعَلُ الطِّيْبَ فِيْ مَغَابِنِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُوْدِهِ (6) .
(1) قوله « وَسَدَّهُ بِقُطْنٍ » وذلك من أجل أن يتوقف الخارج من بول أو غائط أو دم أو نحوه.
(2) قوله « فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، فَبِطِيْنٍ حُرٍّ » أي إن لم يتوقف الخارج من الميت بعد شده بالقطن فإنه يجعل محله الطين الحر (الخالص) أي الذي ليس مخلوطًا بالرمل وهو طين قوي.
(3) قوله « وَيُعِيْدُ وُضُوْءَهُ » لأنه قد خرج منه ما ينقض به الوضوء، فهنا يستحب له إعادته.
(4) قوله « فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاَثٍ، زَادَ إِلَى خَمْسٍ أَوْ إِلَى سَبْعٍ » أي إن لم ينق الميت بثلاث غسلات فإنه يزيد حتى ينقى؛ لحديث أم عطية وفيه « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذالِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذالِكَ » وينبغي أن يقطع الغسل على وتر.
(5) قوله « ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ » أي بعد تغسيله فإنه ينشف بثوب حتى لا يبلل الكفن.
(6) قوله « وَيَجْعَلُ الطِّيْبَ فِيْ مَغَابِنِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُوْدِهِ » أي يستحب أن يجعل الطيب في هذين الموضعين: الأول: مغابنه وهي مجمع الوسخ والروائح الكريهة وهي تحت الإبطين وعند سرته، والثاني: مواضع سجوده وذلك تشريفًا لها، ومواضع السجود كما في الحديث: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ _ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ _، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، =