فهرس الكتاب
1)قوله « وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلاَّ الآدَمِيَّ » وهو ظاهر المذهب [1] ، وظاهر مذهب الشافعي [2] ، وأصح القولين في مذهب مالك [3] ، وهو اختيار شيخ الإسلام [4] ×. دليل ذلك قوله تعالى: [ک ک ک گ ] [5] ، ومن جملة تكريمه جعله طاهرًا حيًّا وميتًا، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ» [6] ، وقال البخاري في صحيحه:قال ابن عباس: «الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا » [7] .
وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخنا [8] ×. وفي رواية لأحمد [9] : ينجس؛ لعموم الآية وهي قوله تعالى:[ ? ? ? ں ں ? =
وَحَيَوَانَ الْمَاءِ (1) ،
= ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے] [10] يعني نجس. والرواية الأولى هي الأصح لما ذكرناه من الأدلة.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (2/338) .
(2) الإقناع للشربيني الخطيب (1/30) .
(3) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (1/64 _ 65) ، الشرح الكبير (1/53 _ 54) .
(4) الاختيارات الفقهية ص 49.
(5) سورة الإسراء: 70.
(6) أخرجه البخاري في كتاب الغسل _ باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره _ رقم (281) ، ومسلم في كتاب الحيض _ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس _ رقم (371) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(7) أخرجه البخاري معلقًا موقوفًا عن ابن عباس في كتاب الجنائز _ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ، وأخرجه الدارقطني موصولًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =لا ينجس موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» كتاب الجنائز _ باب المسلم ليس بنجس (2/70) .
(8) الشرح الممتع (1/447) .
(9) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (4/338) .
(10) سورة الأنعام:145.