الصفحة 575 من 843

يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ..+ [1]

(1) قوله =عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ+ خرج به الكافر الأصلي والمرتد فإنه لا تصح منهم ولا تطلب منهم ويحاسبون عليها في الآخرة على الصحيح.

مَلَكَ نِصَابًا، مِلْكًا تَامًّا (1) ، وَلاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (2) ،

... =وقوله =حُرٍّ+ خرج به المملوك؛ لأنه لا ملك له وهو وماله لسيده؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:=... وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِيْ بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ+ [2] ، فقوله =فَمَالُهُ لِلَّذِيْ بَاعَهُ+ أي ليس للمملوك فيه نصيب، فيكون المملوك

... كالفقير الذي ليس عنده مال.

(1) قوله =مَلَكَ نِصَابًا، مِلْكًا تَامًّا+ أي يشترط في الزكاة ملك النصاب، وهو يختلف باختلاف الأموال كما سيأتي إن شاء الله.

ودليل ملك النصاب ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: =لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ+ [3] .

... وقوله =مِلْكًا تَامًّا+ أي مستقرًّا، فخرج ما كان ملكه ناقصًا، وهو الذي لا يستطيع أن يحصل عليه مثل أن يكون عند مماطلٍ، فإذا تحصل عليه زكَّاه عن سنة واحدة في أصح قولي العلماء.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة _ باب إثم مانع الزكاة (1648) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب المساقات _ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (2205) ، ومسلم في كتاب البيوع _ باب من باع نخلًا عليها ثمر (2854) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة _ باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة (1366) ، ومسلم في كتاب الزكاة _ باب منه (1625) واللفظ للبخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت