فهرس الكتاب
... ومما لا يكون ملكه تامًّا أيضًا المال الموقوف فلا تجب فيه الزكاة وإن بلغ نصابًا.
(2) قوله =وَلاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ+ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:= لَيْسَ فِيْ مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ+ [1] .
إِلاَّ الْخَارِجَ مِنَ الأَرْضِ (1) ، وَنَمَاءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ وَالرِّبْحِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا (2) .
... = والمراد بالحول أن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة، فإن لم تتم فلا زكاة فيه، والمعتبر في الحول هو السنة القمرية؛ لقوله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ] [2] ، لكن يستثنى من ذلك ما سيذكره المؤلف.
(1) قوله =إِلاَّ الْخَارِجَ مِنَ الأَرْضِ+ من الغلال الزراعية كالحبوب والثمار، وكذا المعادن والركاز، فلا يشترط لوجوب الزكاة فيها حلول الحول، بل يجب إخراج زكاتها عند حصادها أو استخراجها من الأرض؛ لقوله تعالى: [وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ] [3] ، وسيأتي شيء من التفصيل في بيان ذلك إن شاء الله.
(1) أخرجه أحمد (3/206) رقم (1200) ، وأبو داود في كتاب الزكاة _ باب في زكاة السائمة (1342) ، والترمذي في أبواب الزكاة _ باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (573) ، وابن ماجه في كتاب الزكاة _ باب من استفاد مالًا (1782) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/296) رقم (1391) .
(2) سورة البقرة: 189.
(3) سورة الأنعام: 141.