الصفحة 577 من 843

2)قوله =وَنَمَاءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ وَالرِّبْحِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا + هذا أيضًا مستثنى مما يشترط له الحول، فنماء النصاب كنتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما مادام قد دار الحول على الأصل فلا يلزم أن يدور على النتاج والربح، مثال ذلك: لو أن إنسانًا عنده أربعون ألف ريال وزكاها، ثم قبل أن يحول عليها الحول بيوم ربح منها أربعين أخرى، فالواجب عليه أن يزكي عن ثمانين ألفًا مع أن الربح لم يحل عليه الحول، فهذا في الربح.

... أما النتاج فالمراد به نتاج السائمة من بهيمة الأنعام فلا يشترط في النتاج =

= حلول الحول، مثال ذلك: لو أن إنسانًا عنده أربعون شاة تجب فيها الزكاة، فأنتجت هذه الأربعون حتى أصبحت مائة وإحدى وعشرين شاة، فهنا يجب إخراج زكاتها وهي شاتان، مع أن النماء لم يحل عليه الحول، وذلك لأن النماء يتبع الأصل.

? تنبيهان: أولًا: اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، فالمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] يوجبون الزكاة في مالهما؛ لعموم قوله تعالى: [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً] [4] . فهي عامة في الأغنياء، لا فرق بين عاقل ولا مجنون، ولا بين صغير ولا كبير، وكل هؤلاء محتاجون إلى طهارة الله لهم وتزكيته إياهم.

... وذهب الحنفية [5] إلى عدم وجوب الزكاة في حقهم،والصحيح قول الجمهور، وهو اختيار سماحة شيخنا ابن باز [6] وشيخنا محمد العثيمين [7] رحمهما الله.

(1) حاشية الدسوقي (1/455) .

(2) المجموع (5/329ـ 331) .

(3) المغني (4/69ـ 71) .

(4) سورة التوبة: 103.

(5) فتح القدير والعناية مع الهداية (1/483) ، بدائع الصنائع (3/504) .

(6) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/235) .

(7) الشرح الممتع (6/23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت