الصفحة 583 من 843

1)قوله=وَتَجِبُ فِيْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ + أي تجب فيما زاد عن النصاب ولو كانت هذه الزيادة قليلة، مثال ذلك: إذا قلنا إن نصاب الفضة مائتا درهم وشخص عنده خمسون درهمًا أخرى منها، فهذه الخمسون الزائدة على=

إِلاَّ السَّائِمَةَ، فَلاَ شَيْءَ فِيْ أَوْقَاصِهَا (1)

=النصاب تجب فيها الزكاة أيضًا.

... وكذلك لو كان عند إنسان خمسة أوسق من الحبوب، فما زاد عليها تجب فيه الزكاة ولو كان قليلًا كصاع أو صاعين كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

(2) قوله=إِلاَّ السَّائِمَةَ، فَلاَ شَيْءَ فِيْ أَوْقَاصِهَا + الأوقاص جمع وقص وهو ما بين النصابين فلا زكاة فيها، مثال ذلك: لو كان إنسان عنده ثلاثون بقرة فيجب فيها تبيع أو تبيعة _ كما سيأتي _ فإن زادت إلى الأربعين ففيها مسنة، فإن زادت عن الثلاثين أي كانت خمسة وثلاثين أو تسعة وثلاثين ولم تبلغ أربعين فليس فيها إلا تبيع أو تبيعة؛ لأنها لم تبلغ أربعين، وهذا معنى قوله =فَلاَ شَيْءَ فِيْ أَوْقَاصِهَا+.

بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ (1) .

وَهِيَ الرَّاعِيَةُ (2) ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ (3)

الشرح:

(1) قوله =بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ+ السائمة هي التي ترعى العشب ونحوه مما لم يزرعه الآدمي الحول كاملًا أوأكثر الحول.

... وقد اختلف الفقهاء في اشتراط السوم في وجوب الزكاة: فالجمهور [1] على أنه شرط، وذهب المالكية [2] إلى أن السوم ليس شرطًا بل تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة أيضًا.

(1) انظر في ذلك: الهداية وفتح القدير (1/509) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (6/389) ، المجموع للنووي (5/324) .

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/432) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت