الصفحة 586 من 843

2)قوله=فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، فَابْنُ لَبُوْنٍ، وَهُوَ: ابْنُ سَنَتَيْنِ + أي إن عدم المزكي عند حلول الحول بنت مخاض التي هي زكاة خمس وعشرين من الإبل، فإنه يخرج عنها ابن لبون ذكرًا وهو ما تم له سنتان من الإبل، وسمي بذلك لأن أمه ذات لبن.

(3) قوله=إِلَى سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ + أي إذا بلغت الإبل السائمة ستًا وثلاثين تكون زكاتها ابنة لبون وهي كما ذكرنا ما تم لها سنتان منذ ولدت.

(4) قوله=إِلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا حِقَّةٌ لَهَا ثَلاَثُ سِنِيْنَ + والحقة كما ذكرها المؤلف ما تم لها ثلاث سنين، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.

إِلَى إِحْدَى وَسِتِّيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا جَذَعَةٌ، وَلَهَا أَرْبَعُ سِنِيْنَ (1) ، إِلَى سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ، فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ (2) ، إِلَى إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ (3) ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهاَ ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ (4) ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ (5) ،

(1) قوله =إِلَى إِحْدَى وَسِتِّيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا جَذَعَةٌ، وَلَهَا أَرْبَعُ سِنِيْنَ + وسميت جذعة لسقوط بعض أسنانها، وهي ما تم لها أربع سنين.

(2) قوله =إِلَى سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ، فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ + فإن أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ ذلك.

(3) قوله =إِلَى إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ+ أي إذا كانت الإبل عددها من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين فالواجب فيها حقتان طروقتا الفحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت