فهرس الكتاب
وقوله =وَلاَ شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا+ أي لا تجب الزكاة في أقل من الخمس وإن كانت سائمة ؛ دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:=... وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ+ [1] ، فإذا بلغت النصاب وهو خمس من الإبل فهنا تجب فيها الزكاة وهي شاة لحديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - المتقدم.
(2) قوله=وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ+أي إذا بلغت النصاب في الإبل إلى عشر ففيها شاتان،فإن كانت أقل من ذلك،تسعًا مثلًا فليس فيها إلا شاة واحدة, وكذا إذا كانت أربع عشرة=
إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ،فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ،وَهِيَ: بِنْتُ سَنَةٍ (1) ،فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، فَابْنُ لَبُوْنٍ، وَهُوَ: ابْنُ سَنَتَيْنِ (2) ، إِلَى سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ (3) ، إِلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا حِقَّةٌ لَهَا ثَلاَثُ سِنِيْنَ (4) ،
=فليس فيها إلا شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه،وهكذا.
(1) قوله=إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ، فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ: بِنْتُ سَنَةٍ + أي متى بلغت النصاب في الإبل إلى خمس وعشرين فهنا يخرج عنها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة من الإبل من ولادتها، وسميت بذلك لأن الغالب على أمها أنها ماخض أي ذات حمل.
... وعلى ذلك لو أخرج المزكي عن خمس وعشرين من الإبل خمس شياه لم تجزئ، لكن إن أخرج عن ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين بنت مخاض بدلًا من أربع شياه فإنها تجزئه على القول الراجح عند أهل العلم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة _ باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة (1366) ، ومسلم في كتاب الزكاة _ باب منه (1625) واللفظ للبخاري.