فهرس الكتاب
2)قوله =وَلاَ شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِيْنَ+ هذا باتفاق الفقهاء، فلا زكاة في البقر حتى تبلغ الثلاثين. وذهب سعيد بن المسيب والزهري [1] إلى أن في البقر من خمس إلى أربع وعشرين في كل خمس شاة قياسًا على زكاة الإبل، لكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، دليل ذلك حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - =أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ _ يَعْنِيْ مُحْتَلِمًا_ دِيْنَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ _ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ _ + [2] .
(3) قوله =فَيَجِبُ فِيْهَا تَبِيْعٌ، أَوْ تَبِيْعَةٌ، لَهَا سَنَةٌ + مما تنفرد به زكاة البقر أنها يستوي فيها الذكر والأنثى، فيخرج تبيعًا أو تبيعة، وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأنها تتبع أمها.
(4) قوله =إِلَى أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا مُسِنَّةٌ، لَهَا سَنَتَانِ + فما بين الثلاثين والأربعين ليس فيها شيء لأنه وقص، لكن إذا بلغت أربعين ففيها مسنة وهي ما تم لها =
إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ، إِلَى سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ (1) ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ (2) .
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (6/424) .
(2) أخرجه أحمد (44/498) رقم (21005) ، وأبو داود في كتاب الزكاة _ باب في زكاة السائمة (1345) ، والترمذي في أبواب الزكاة _ باب ما جاء في زكاة البقر (566) ، والنسائي في كتاب الزكاة _ باب زكاة البقر (2407) ، وابن ماجه في كتاب الزكاة _ باب صدقة البقر _ رقم (1793) واللفظ لأبي داود،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/296) رقم (1576) .