فهرس الكتاب
... =سنتان، وسميت بذلك لأنها خرجت أسنانها، لكن هل يجوز أخذ الذكر المسن؟
... الجمهور [1] على أنه لا يؤخذ إلا المسنة الأنثى، والحنفية [2] يرون جواز أخذ الذكر المسن، والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن النص إنما ورد فيه.
(1) قوله =إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ، إِلَى سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ + يلاحظ أن أوقاص البقر تسعة تسعة، والوقص _ كما ذكرنا _ هو ما بين النصابين، وحكمه: لا شيء فيه.
(2) قوله =ثُمَّ فِيْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ + ففي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة تبيعان ومسنة، وفي مائة وعشرين يتساوى الفرضان فله الخيار في إخراج أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.
وهذا جدول تفصيلي لبيان زكاة البقر:
العدد ... الواجب
من ... إلى
1 ... لا شيء فيها
30 ... عجل تبيع ( ما كان له سنة كاملة )
40 ... مسنة ( ما تم له سنتان كاملتان )
60 ... تبيعان
70 ... مسنة وتبيع
80 ... مسنتان
90 ... ثلاثة أتبعة
100 ... تبيعان ومسنة
110 ... تبيع ومسنتان
120 ... أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات
... وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ (1) ، وَلاَ شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ (2) ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ (3) ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (4) ،
(1) قوله =النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ+ أي النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة الغنم.
(1) الشرح الكبير (1/434) ، شرح المنهاج (3/9) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (6/426) .
(2) حاشية ابن عابدين (2/18) .