فهرس الكتاب
2)قوله =وَلاَ شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ + شرع المؤلف في بيان نصاب زكاة الغنم وما يجب إخراجه فيها، فبين أنها من الواحدة إلى تسع وثلاثين لا شيء فيها أي لا تجب فيها الزكاة، فإذا بلغت أربعين وجبت فيها الزكاة وهي شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وعشرين.
(3) قوله =فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ + وهذا واضح لا إشكال فيه.
(4) قوله =ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ + أي إذا بلغت أربعمائة فهنا يخرج أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم كما في حديث أبي بكر - رضي الله عنه - المتقدم.
العدد ... الواجب
من ... إلى
1 ... لا شيء فيها
40 ... شاة
121 ... شاتان
201 ... ثلاث شياه
400 ... أربع شياه
500 ... خمس شياه
وهذا جدول تفصيلي لبيان زكاة الغنم:
وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلاَ ذَاتَ عَوَارٍ، وَلاَ هَرِمَةٌ (1) ، وَلاَ الرُّبَّى، وَلاَ الْمَاخِضُ، وَلاَ الأَكُوْلَةُ (2) ،
(1) قوله =وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلاَ ذَاتَ عَوَارٍ، وَلاَ هَرِمَةٌ + دليل ذلك ما رواه البخاري في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في الصدقة=وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ + [1] .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة _ باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق (1363) .