فهرس الكتاب
1)قوله «وَلاَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرُهَا» دليل ذلك ما ذكره المؤلف من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - ، واتفق الأئمة الأربعة [1] على ذلك إذا كان في غير البنيان.
(2) قوله « وَيَجُوْزُ ذالِكَ فِي الْبُنْيَانِ » وهو قول جمهور أهل العلم [2] ، وبه قال سماحة الشيخ ابن باز [3] ×، دليل ذلك حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ حيث قال: « رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِيْ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ » [4] .
وذهب شيخ الإسلام [5] وابن القيم [6] وهو قول أبي حنيفة [7] ورواية عن أحمد [8] إلى القول بالتحريم في البنيان، وحجتهم في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم، أما حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما_ فأجابوا عنه =
(1) أخرجه البخاري في أبواب القبلة _ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام _ رقم (386) ، ومسلم في كتاب الطهارة _ باب الاستطابة _ رقم (264) من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - .
( ) حاشية ابن عابدين (1/288) ، حاشية الدسوقي (1/108) ، حاشية الجمل (1/83 _ 85) ، المجموع شرح المهذب (2/105) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/203 _ 204) ، المغني (1/220 _ 221) .
(2) المرجع السابق.
(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/35_ 36) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء _ باب التبرز في البيوت _ رقم (147) ، مسلم في كتاب الطهارة _ باب الاستطابة _ رقم (266) واللفظ لمسلم .
(5) الاختيارات الفقهية ص 21.
(6) مفتاح دار السعادة (2/205) .
(7) حاشية ابن عابدين (1/228) ، االاختيارات لتعليل المختار (1/37) .
(8) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (1/203 _ 204) .